[ ص: 589 ] والسهام المفروضة في كتاب الله - تعالى - : الثمن والسدس ، وتضعيفهما مرتين ، فالثمن ذكره الله - تعالى - في فرض الزوجة ، والربع في فرضها وفرض الزوج ، والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت ، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد الأم ، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم ، والثلثان للبنات والأخوات .