[ ص: 60 ] باب ما يفعل قبل الصلاة
وهي ست فرائض : طهارة البدن من النجاستين ، وطهارة الثوب ، وطهارة المكان ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والنية ، وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبتيه ، وكذلك الأمة وبطنها وظهرها عورة ، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ; وفي القدم روايتان ، ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ، ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا موميا ، وهو أفضل من القيام ، ومن كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها ، وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها ، وإن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر ، وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأله اجتهد وصلى ولا يعيد ( ف ) وإن أخطأ ، فإن علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار وبنى ، . . وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد ، وينوي الصلاة التي يدخل فيها نية متصلة بالتحريمة ، وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي ولا معتبر باللسان ، وإن كان مأموما ينوي فرض الوقت والمتابعة .