[ ص: 505 ] ويقتل الحر بالحر وبالعبد . والرجل بالمرأة ، والصغير بالكبير ، والمسلم بالذمي ( ف ) ولا يقتلان بالمستأمن ، ويقتل المستأمن بالمستأمن ، ويقتل الصحيح بالزمن والأعمى وبالمجنون وبناقص الأطراف ، ولا يقتل الرجل بولده ، ولا بعبده ، ولا بعبد ولده ، ولا بمكاتبه ، ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ، والأم والأجداد والجدات من أي جهة كانوا كالأب ، ومن جرح رجلا عمدا فمات فعليه القصاص ، ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف ، ولا قصاص على شريك الأب والمولى والخاطئ والصبي والمجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله ، وإذا قتل عبد الرهن فلا قصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن ، وإذا قتل المكاتب عن وفاء وله ورثة غير المولى فلا قصاص أصلا ، وإن لم يترك وفاء فالقصاص للمولى ، وإن قتل عن وفاء ولا وارث له إلا المولى فله القصاص ( م ) ، وإذا كان القصاص بين كبار وصغار فللكبار الاستيفاء ( سم ) وإذا قتل ولي الصبي والمعتوه فللأب أو القاضي أن يقتل أو يصالح ، وليس له العفو ، والوصي يصالح لا غير ، ولا قصاص في التخنيق والتغريق ( سم ) ، وتقتل الجماعة بالواحد ، ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاء وإن قتله ولي أحدهم سقط حق الباقين ، ومن رمى إنسانا عمدا فنفذ منه إلى آخر وماتا فالأول عمد والثاني خطأ .