[ ص: 397 ] فصل
[ قسمة الغنيمة ]
ينبغي للإمام أو نائبه أن يعرض الجيش عند دخوله دار الحرب ليعلم الفارس من الراجل ، فمن مات فرسه بعد ذلك فله سهم فارس ، وإن باعه أو وهبه أو رهنه أو كان مهرا أو كبيرا أو مريضا لا يستطيع القتال عليه فله سهم راجل ، ومن جاوز راجلا ثم اشترى فرسا فله سهم راجل ، وتقسم الغنيمة أخماسا : أربعة منها للغانمين ، للفارس سهمان ( سم ) ، وللراجل سهم ، ولا يسهم لبغل ولا راحلة ، ولا يسهم إلا لفرس واحد ( س ) ، والمملوك والصبي والمكاتب يرضخ لهم دون سهم إذا قاتلوا ، وللمرأة إن داوت الجرحى ، وللذمي إن أعان المسلمين أو دلهم على عورات الكفار والطريق ; والخمس الآخر يقسم ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، ومن كان من أهل القربى بصفتهم يقدم عليهم . وإذا دخل جماعة لهم منعة دار الحرب فأخذوا شيئا خمس وإلا فلا ، ويجوز التنفيل قبل إحراز الغنيمة ، وقبل أن تضع الحرب أوزارها ، فيقول الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه ، أو من أصاب شيئا فله ربعه وبعد الإحراز ينفل من الخمس ، وسلب المقتول : سلاحه وثيابه وفرسه وآلته وما عليه ومعه من قماش ومال ، وإذا لم ينفل بالسلب فهو من جملة الغنيمة .