[ ص: 362 ] كتاب السرقة
وهي أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا ، أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية . والنصاب دينار أو عشرة دراهم مضروبة من النقرة . والحرز يكون بالحافظ وبالمكان كالدور والبيوت والحانوت ، ولا يعتبر فيه الحافظ . وإذا سرق من الحمام ليلا قطع ، وبالنهار لا وإن كان صاحبه عنده; والمسجد والصحراء حرز بالحافظ ، والجوالق والفسطاط كالبيت ، فإن سرق الفسطاط والجوالق لا يقطع إلا أن يكون لهما حافظ ، ولهذا قالوا : لا يقطع النباش ، وتثبت السرقة بما يثبت به القذف ، ويسأل الشهود عن كيفيتها وزمانها ومكانها وماهيتها ، ولا بد من حضور المسروق منه عند الإقرار والشهادة والقطع وإذا دخل جماعة الحرز وتولى بعضهم الأخذ قطعوا إن أصاب كل واحد نصاب; وإن نقب فأدخل يده وأخرج المتاع; أو دخل فناول المتاع آخر من خارج لم يقطع ، وإن ألقاه في الطريق ثم أخذه قطع ، ولو حمله على حمار وساقه قطع ، وإن أدخل يده في صندوق الصيرفي أو كم غيره وأخذ قطع .
[ ص: 363 ]