[ ص: 338 ] [ ] حد الزنا
والزنا : وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته ، ويثبت بالبينة والإقرار والبينة : أن يشهد أربعة على رجل وامرأة بالزنا ، فإذا شهدوا يسألهم القاضي عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزني بها ، فإذا بينوا ذلك ، وذكروا أنها محرمة عليه من كل وجه ، وشهدوا به كالميل في المكحلة ، وعدلوا في السر والعلانية حكم به ، فإن نقصوا عن أربعة فهم قذفة ، وإن رجعوا قبل الرجم سقط وحدوا ، وإن رجعوا بعد الرجم يضمنون الدية ، وإن رجع واحد فربعها ، وإن شهدوا بزنا متقادم لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل ويثبت بالإقرار ، وهو أن يقر العاقل البالغ أربع مرات في أربع مجالس يرده القاضي في كل مرة حتى لا يراه ، ثم يسأله كما يسأل الشهود إلا عن الزمان ، فإذا بين ذلك لزمه الحد وإذا رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه خلي سبيله ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع كقوله له : لعلك وطئت بشبهة ، أو قبلت ، أو لمست . وحد الزاني إن كان محصنا الرجم بالحجارة حتى يموت ، يخرج إلى أرض فضاء ، فإن كان ثبت بالبينة يبتدئ الشهود ثم الإمام ثم الناس ، فإذا امتنع الشهود أو بعضهم لا يرجم ، وإن ثبت بالإقرار ابتدأ الإمام ثم الناس ، وإن لم يكن محصنا فحده الجلد مائة للحر وخمسون للعبد ، ويضرب بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا يفرقه على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه ، ويجرد عن ثيابه إلا الإزار ، ولا تجرد المرأة إلا عن الفرو والحشو ، وإن حفر لها في الرجم جاز ، ويضرب الرجل قائما في جميع الحدود ، ولا يجمع على المحصن الجلد والرجم ، ولا يجمع على غير المحصن الجلد والنفي إلا أن يراه الإمام مصلحة فيفعله بما يراه ، ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام ، وإذا كان الزاني مريضا ، فإن كان محصنا رجم ، وإلا لا يجلد حتى يبرأ ، والمرأة الحامل لا تحد حتى تضع حملها ، فإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى من نفاسها ، وإن كان الرجم فعقيب الولادة ، وإن لم يكن للصغير من يربيه فحتى يستغني عنها .
وإحصان الرجم : الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول ، وهو الإيلاج في القبل في نكاح صحيح وهما بصفة الإحصان ويثبت الإحصان بالإقرار ، أو بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين; وكذلك إن كان بينهما ولد معروف .
[ ص: 338 ]