[ ص: 322 ] حنث ، وإن قال صوما لم يحنث إلا بتمام اليوم . حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لم يحنث ما لم يسجد; ولو قال : صلاة لم يحنث إلا بتمام ركعتين ومن قال لأمته : إن ولدت ولدا فأنت حرة فولدت ولدا ميتا عتقت ، وكذلك الطلاق ، ولو قال : فهو حر فولدت ميتا ثم حيا عتق الحي ( سم ) ; ومن قال : من بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشره جماعة متفرقون عتق الأول ، وإن بشروه جميعا عتقوا; ولو قال : من أخبرني عتقوا في الوجهين قال : إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت ، ولو اشتراها وتسرى بها لم تعتق . حلف لا يتزوج فزوجه غيره بغير أمره ، فإن أجاز بالقول حنث ، وإن أجاز بالفعل لا يحنث ، ولو أمر غيره أن يزوجه حنث ، وكذلك الطلاق والعتاق . حلف لا يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة وكذلك ابنه وابنته الصغيرين ، وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة . حلف لا يضرب عبده فوكل به حنث ، وإن نوى أن لا يباشره بنفسه صدق قضاء . ولو حلف لا يضرب ولده فأمر به لم يحنث; وذبح الشاة كضرب العبد . حلف لا يبيع فوكل به لم يحنث ، وكذا سائر المعاوضات المالية . حلف لا يصوم فنوى وصام ساعة
حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري لا يحنث ، وكذلك الإجارة والصرف والسلم والرهن والنكاح والخلع ، ولو وهب أو تصدق ، أو أعار فلم يقبل حنث . حلف ليقضين دينه إلى قريب فما دون الشهر ، وبعيد أكثر من الشهر ، وإن قال : ليقضينه اليوم ففعل ، وبعضها زيوف ، أو نبهرجة ، أو مستحقة لم يحنث ، ولو كان رصاصا أو ستوقة حنث . حلف لا يقبض دينه متفرقا فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض باقيه ، وإن قبضه في وزنتين متعاقبا لم يحنث . حلف لا يفعل كذا تركه أبدا ، وإن قال : لأفعلنه بر بواحدة . استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل مفسد فهو على حال ولايته خاصة حلف ليهبنه ففعل ولم يقبل بر ، وكذلك القرض والعارية والصدقة .