[ ص: 277 ] [ كتاب المكاتب ] ، والصغير الذي يعقل كالكبير ، وسواء شرطه حالا أو مؤجلا أو منجما ، وإذا صحت الكتابة يخرج عن يد المولى دون ملكه . ومن كاتب عبده على مال فقبل صار مكاتبا
وإذا أتلف المولى ماله غرمه ، وإن وطئ المكاتبة فعليه عقرها ، ولو جنى عليها أو على ولدها لزمه الأرش ، وإن أعتق المولى المكاتب نفذ عتقه وسقط عنه مال الكتابة ، وهو كالمأذون في جميع التصرفات ، إلا أنه لا يمتنع بمنع المولى ، وله أن يسافر ويزوج الأمة ويكاتب عبده ، فإن أدى قبله فولاؤه للمولى ، وإن أدى الأول قبله فولاؤه له ، وإن ولد له من أمته ولد فحكمه كحكمه وكسبه له ، وكذلك ولد المكاتبة معها ولو زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت دخل في كتابة الأم ، وإن ولدت من مولاها إن شاءت مضت على الكتابة ، وإن شاءت صارت أم ولد له وعجزت نفسها ، وإن كاتب أم ولده جاز ، فإذا مات سقط عنها مال الكتابة ، وإن كانت مدبرة جاز ، فإن مات المولى ولا مال له إن شاء سعى في ثلثي قيمته أو جميع بدل الكتابة ( سم ) .
[ ص: 277 ]