الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

فصل في الحضانة وإذا اختصم الزوجان في الولد قبل الفرقة أو بعدها فالأم أحق  ، ثم أمها ثم أم الأب ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ، ثم الخالات كذلك ، ثم العمات كذلك أيضا ، وبنات الأخت أولى من بنات الأخ ، وهن أولى من العمات ، ومن لها الحضانة إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها ، فإن فارقته عاد حقها ، والقول قول المرأة في نفي الزوج ، ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عن الخدمة ، وتكون الجارية عند الأم والجدة حتى تحيض وعند غيرهما حتى تستغني ، وإذا لم يكن للصغير امرأة أخذه الرجال ، وأولاهم أقربهم تعصيبا ولا تدفع الصبية إلى غير محرم ، ولا إلى محرم ماجن فاسق ، وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم ، ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة ، والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه الكفر ، وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء ، وليس للأم ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فيه ، إلا أن يكون تزوجها في دار الحرب وهو وطنها .

التالي السابق



الخدمات العلمية