[ ص: 145 ] فصل
[ نكاح العبد بإذن المولى ]
ولا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر وأم الولد إلا بإذن المولى ، ويملك إجبارهم على النكاح ، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه والمدبر يسعى ، وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار ، ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج لكنها تخدم المولى ، ويقال له : متى ظفرت بها وطئتها ، وإن تزوج عبد بغير إذن مولاه فقال له المولى طلقها فليس بإجازة ، ولو قال طلقها تطليقة رجعية فهو إجازة ، والإذن في العزل لمولى الأمة ( سم ) ، وإذا تزوج عبد أو أمة بغير إذن المولى ثم أعتقا نفذ النكاح ولا خيار للأمة .