[ ص: 89 ] كتاب إحياء الموات
: ما لا ينتفع به من الأراضي ، وليس ملك مسلم ولا ذمي ، وهو بعيد من العمران ، إذا وقف إنسان بطرف العمران ونادى بأعلى صوته لا يسمع ، من أحياه بإذن الإمام ( سم ) ملكه مسلما كان أو ذميا ، ولا يجوز الموات ، ومن إحياء ما قرب من العامر دفعها الإمام إلى غيره . حجر أرضا ثلاث سنين فلم يزرعها
ومن حفر بئرا في موات فحريمها أربعون ذراعا من كل جانب للناضح ( سم ) والعطن ، فمن أراد أن يحفر في حريمها منع ، وحريم العين من كل جانب خمسمائة ذراع ، والقناة عند خروج الماء كالعين ، ولا حريم للنهر الطاهر ( سم ) إذا كان في ملك الغير إلا ببينة ، وكذا لو حفره في أرض موات لا حريم له ، ولو غرس شجرة في أرض موات فحريمها من كل جانب خمسة أذرع ، وما عدل عنه الفرات ودجلة يجوز إحياؤه إن لم يحتمل عوده إليه ، وإن احتمل عوده لا يجوز .
[ ص: 89 ]