[ ص: 78 ] كتاب الغصب
وهو أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي ، في مكان غصبه ، فإن هلك وهو مثلي فعليه مثله ، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته يوم غصبه ، وإن نقص ضمن النقصان ، وإذا انقطع تجب قيمته يوم القضاء ( سم ) ، وإن ادعى الهلاك حبسه الحاكم مدة يعلم أنها لو كانت باقية أظهرها ثم يقضي عليه ببدلها ، والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه ، فإذا قضي عليه بالقيمة ملكه مستندا إلى وقت الغصب ، وتسلم له الأكساب ولا تسلم له الأولاد ، فإذا ظهرت العين وقيمتها أكثر وقد ضمنها بنكوله أو بالبينة ، أو بقول المالك سلمت للغاصب ، وإن ضمنها بيمينه فالمالك إن شاء أمضى الضمان ، وإن شاء أخذ العين ورد العوض ، ويضمن ما نقص العقار بفعله ولا يضمنه لو هلك ( م ) ، فإن نقص بالزراعة يضمن النقصان ، ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل ، وكذا المودع والمستعير إذا تصرفا وربحا تصدقا بالفضل ( س ) ، وإذا ومن غصب شيئا فعليه رده وأكثر منافعه ملكه وضمنه ، وذلك كذبح الشاة وطبخها أو شيها أو تقطيعها ، وطحن الحنطة أو زرعها ، وخبز الدقيق ، وجعل الحديد سيفا والصفر آنية ، والبناء على الساجة ، واللبن حائطا ، وعصر الزيتون والعنب وغزل القطن ونسج الغزل ، ولا ينتفع به حتى يؤدي بدله ( ز ) ، ولو غصب تبرا فضربه دراهم أو دنانير أو آنية لم يملكه ( سم ) ، ومن خرق ثوب غيره فأبطل عامة منفعته ضمنه ، ومن ذبح شاة غيره أو قطع يدها ، فإن شاء المالك ضمنه نقصانها وأخذها ، وإن شاء سلمها وضمنه قيمتها ، وفي غير مأكول اللحم يضمن قيمتها بقطع الطرف ، ومن بنى في أرض غيره أو غرس لزمه قلعهما وردها ، ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر ، أو سويقا فلته بسمن ، فالمالك إن شاء أخذهما ورد زيادة الصبغ والسويق ، وإن شاء أخذ قيمة الثوب أبيض ، ومثل السويق وسلمهما . تغير المغصوب بفعل الغاصب حتى زال اسمه
[ ص: 78 ]