[ ص: 73 ] كتاب العارية
وهي هبة المنافع ، ولا يكون إلا ما ينتفع به مع بقاء عينه .
وهي أمانة ، وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه الأرض ، وأخدمتك هذا العبد ، ومنحتك هذا الثوب ، وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد بهما الهبة ، وداري لك سكنى أو سكنى عمري ، وللمستعير أن يعيرها إن لم يختلف باختلاف المستعملين ، وليس له إجارتها ، فإن آجرها فهلكت ضمن ، وللمعير أن يضمن المستعير ، ولا يرجع على المستأجر ويرجع على المستعير ، فإن قيدها بوقت أو منفعة أو مكان ضمن بالمخالفة إلا إلى خير ، وعند الإطلاق له أن ينتفع بها في جميع أنواع منفعتها ما شاء ما لم يطالبه بالرد ، ولو أعار أرضه للبناء والغرس فله أن يرجع ويكلفه قلعهما ، وإن وقت وأخذها قبل الوقت كره له ذلك ، ويضمن للمستعير قيمته ويملكه ، وللمستعير قلعه إلا أن يكون فيه ضرر كثير بالأرض ، فإن قلعهما فلا ضمان ، فإن أعارها للزراعة فليس له أخذها قبل حصده وإن لم يوقت .
وأجرة رد العارية على المستعير والمستأجر على الآجر ، وإذا رد الدابة إلى اصطبل مالكها برئ ، وكذا رد الثوب إلى داره ومع من في عياله أو عبده أو أجيره الخاص برئ .
[ ص: 73 ]