[ ص: 71 ] فصل
[ العمرى والرقبى ]
جائزة للمعمر حال حياته ، ولورثته بعد مماته ، وهي أن يجعل داره له عمره ، فإذا مات ترد عليه ، العمرى باطلة ( س ) ، وهي أن تقول : إن مت فهي لي ، وإن مت فهي لك . والرقبى
والصدقة كالهبة إلا أنه لا رجوع فيها ، ( ز ) ، وبملكه على الجميع ، ويمسك ما ينفقه حتى يكتسب ثم يتصدق بمثل ما أمسك . ومن نذر أن يتصدق بماله فهو على جنس مال الزكاة
[ ص: 71 ]