[ ص: 54 ] كتاب الوقف
وهو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولا يلزم إلا أن يحكم به حاكم ( سم ف ) ، أو يقول : إذا مت فقد وقفته ، ولا يجوز ( س ) ، وإن حكم به جاز ، ولا يجوز حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع ( س ) أبدا ، ويجوز وقف المشاع ، ولا يجوز وقف العقار ( س ) ، وعن وقف المنقول محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامل كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف والكتب ، بخلاف ما لا تعامل فيه ، والفتوى على قول محمد ، ويجوز حبس الكراع والسلاح ، ، ويبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشرطها الواقف ، فإن كان الوقف على غني عمره من ماله ، وإن كان على فقراء فلا تقدر عليهم ، فإن أبى أو كان فقيرا آجرها القاضي وعمرها بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى ، وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرف في عمارته ، فإن استغني عنه حبس لوقت حاجته ، وإن تعذر إعادة عينه بيع ، ويصرف الثمن إلى عمارته ، ولا يقسمه بين مستحقي الوقف ، ويجوز أن يجعل الواقف غلة الوقف أو بعضها له والولاية إليه ، فإن كان غير مأمون نزعه القاضي منه وولى غيره ، ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه ( س ) . ولا يجوز بيع الوقف ولا تمليكه
ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا لأبناء السبيل أو رباطا أو حوضا أو حفر بئرا أو جعل أرضه مقبرة أو طريقا للناس لا يلزم ما لم يحكم به حاكم أو يعلقه بموته ، والوقف في المرض وصية . رباط استغني عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه ، ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد ، ولو ضاق الطريق وسع من المسجد .
[ ص: 62 ]