[ ص: 42 ] كتاب اللقطة
وأخذها أفضل ، وإن خاف ضياعها فواجب ، وهي أمانة إذا أشهد أنه أخذها ليردها على صاحبها ، فإن لم يشهد ضمنها . ويعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك
فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إن شاء ، وإن شاء أمسكها ، فإن جاء وأمضى الصدقة فله ثوابه ، وإلا له أن يضمنه ، أو يضمن المسكين ، أو يأخذها إن كانت باقية ، وأيهما ضمن لا يرجع على أحد ، ولا يتصدق بها على غني ، وينتفع بها إن كان فقيرا ، وإن كانت شيئا لا يبقى عرفه إلى أن يخاف فساده ، ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع الناس . وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان ينتفع به من غير تعريف ، وللمالك أخذه ، والسنبل بعد الحصاد إذا جمعه فهو له خاصة ، ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات ، وهو متبرع فيما أنفق عليها ، فإن كان لها منفعة آجرها بإذن الحاكم وأنفق عليها ، وإن لم يكن لها منفعة باعها إن كان أصلح ، فإن جاء صاحبها فله حبسها حتى يعطيه النفقة ، فإن امتنع بيعت في النفقة ، فإن هلكت بعد الحبس سقطت النفقة وقبل الحبس لا ، وليس في رد اللقطة والضالة والصبي الحر شيء واجب ، ومن ادعى اللقطة يحتاج إلى البينة ، فإن أعطى علامتها جاز له أن يدفعها إليه ولا يجبر ، ولقطة الحل والحرم سواء .
[ ص: 42 ]