[ ص: 447 ] كتاب الكفالة
وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة ، ، ولا تصح إلا ممن يملك التبرع ، وتنعقد بالنفس بقوله : تكفلت بنفسه أو برقبته ، وبكل عضو يعبر به عن البدن ، وبالجزء الشائع كالخمس والعشر ، وبقوله : ضمنته ، وبقوله : علي ، وإلي ، وأنا : زعيم ، أو قبيل . والواجب إحضاره وتسليمه في مكان يقدر على محاكمته ، فإذا فعل ذلك برئ ، ولو سلفه في مصر آخر برئ ، فإن شرط تسليمه في وقت معين لزمه إحضاره فيه إذا طلبه منه ، فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم ، فإذا مضت المدة ولم يحضره حبسه ، وإذا حبسه وثبت عند القاضي عجزه عن إحضاره خلى سبيله ، وإذا لم يعلم مكانه لا يطالب به ، وتبطل بموت الكفيل والمكفول به دون المكفول له; وتجوز بالنفس والمال ، وإن قال : إن لم أوفك به فعلي الألف التي عليه فلم يوف به ، فعليه الألف والكفالة باقية; والكفالة بالمال جائزة إذا كان دينا صحيحا حتى لا تصح ببدل الكتابة والسعاية والأمانات والحدود والقصاص ، وإذا صحت الكفالة فالمكفول له إن شاء طالب الكفيل وإن شاء طالب الأصيل ولو شرط عدم مطالبة الأصيل فهي حوالة كما إذا شرط في الحوالة مطالبة المحيل تكون كفالة ، وإن تكفل به إلى شهر فسلمه قبل الشهر برأ ، فإن كانت بأمره فأدى رجع عليه ، وإن كانت بغير أمره لم يرجع عليه ، وإذا طولب الكفيل ولوزم ، طالب المكفول عنه ولازمه ، وإن أدى الأصيل أو أبرأه رب الدين برأ الكفيل ، وإن أبرئ الكفيل لم يبرأ الأصيل ، وإن أخر عن الأصيل تأخر عن الكفيل وبالعكس لا; وإن قال الطالب للكفيل : برئت إلي من المال رجع به على الأصيل ، وإن قال : أبرأتك لم يرجع ، ولا يصح تعليق البراءة منها بشرط ، وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب والمبيع فاسدا; ولا تصح بالمضمونة بغيرها كالمبيع والمرهون ولا تصح إلا بقبول المكفول له ( ف ) في المجلس ( س ) إلا إذا وتجوز بأمر المكفول عنه وبغير أمره فيصح ، ولو قال لأجنبي فيه اختلاف المشايخ; ولا تصح الكفالة عن الميت ( سم ) المفلس ( ف ) ويجوز قال المريض لوارثه : تكفل بما علي من الدين ، فتكفل والغريم غائب بشرط ملائم كشرط وجوب الحق ، وهو قوله : ما بايعت فلانا فعلي ، أو ما ذاب لك عليه فعلي أو ما غصبك فعلي ، أو بشرط إمكان الاستيفاء ، كقولي : إن قدم فلان فعلي وهو مكفول عنه ، أو بشرط تعذر الاستيفاء كقوله : إن غاب فعلي ، ولا يجوز بمجرد الشرط كقوله : إن هبت الريح أو جاء المطر ، فلو جعلهما أجلا بأن قال : كفلته إلى مجيء المطر أو إلى هبوب الريح لا يصح ، ويجب المال حالا ، فإن قال : تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بشيء لزمه ، وإن لم تكن له بينة فالقول قول الكفيل ، ولا يسمع قول الأصيل عليه; ولا تصح تعليق الكفالة ، وتصح بغير عينها . الكفالة بالحمل على دابة بعينها
عليهما دين ، وكل واحد منهما كفيل عن الآخر ، فما أداه أحدهما لم يرجع على صاحبه حتى يزيد على النصف فيرجع بالزيادة ، فإن تكفلا عن رجل وكل واحد منهما كفيل عن الآخر ، فما أداه أحدهما رجع بنصفه على الآخر ، " وإن جاز إن كانت النوائب بحق ككري النهر ، وأجرة الحارس ، وتجهيز الجيش وفداء الأسارى ، وإن لم تكن بحق كالجبايات ، قالوا : تصح في زماننا . ضمن عن رجل خراجه وقسمته ، ونوائبه
[ ص: 447 ]