[ ص: 405 ] فصل
[ ] الاستثناء في الإقرار
إذا استثنى بعض ما أقر به متصلا صح ولزمه الباقي ، واستثناء الكل باطل . وإن قال متصلا بإقراره إن شاء الله بطل إقراره ، وكذلك إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالجن والملائكة ، ومن أقر بمائة درهم إلا دينارا ، أو إلا قفيز حنطة لزمه المائة إلا قيمة الدينار ( م ز ) أو القفيز ، وكذلك كل ما يكال أو يوزن ( م ) أو يعد ( ز ) ، ولو استثنى ثوبا أو شاة أو دارا لا يصح . ولو قال : غصبته من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمته لعمرو ( ف ) ، ومن أقر بشيئين فاستثنى أحدهما أو أحدهما وبعض الآخر فالاستثناء باطل ( سم ) وإن استثنى بعض أحدهما أو بعض كل واحد منهما صح ، ويصرف إلى جنسه ، واستثناء البناء من الدار باطل; ولو قال : بناؤها لي والعرصة لفلان فكما قال; ولو قال له : علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه ولم يعينه لزمه الألف ( سم ) وإن عين العبد ، فإن سلمه إليه لزمته الألف وإلا فلا ، وإن قال : من ثمن خنزير أو خمر لزمته; ولو قال : من ثمن متاع أو أقرضني ثم قال : هي زيوف أو نبهرجة ، وقال المقر له : جياد فهي جياد; ولو قال : غصبتها منه أو أودعنيها صدق في الزيوف والنبهرجة ، وفي الرصاص والستوقة إن وصل صدق وإلا فلا .