الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

والماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز به الوضوء إلا أن يكون عشرة ( ف ) أذرع في عشرة . والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم ير لها أثر جاز الوضوء منه ، والأثر طعم أو لون أو ريح .

وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده ( ف ) وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق ، وما عداهما يفسد الماء القليل . والماء المستعمل لا يطهر الأحداث ، وهو ما أزيل ( م ) به حدث ، أو استعمل في البدن على وجه القربة ويصير مستعملا إذا انفصل عن العضو .

التالي السابق



الخدمات العلمية