الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

[ ص: 276 ] باب الربا

وعلته عندنا الكيل أو الوزن ( ف ) مع الجنس ، فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء ، وإذا عدما حلا ، وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل وحرم النساء ( ف ) ، وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء ، وما ورد النص بكيله فهو كيلي أبدا ، وما ورد بوزنه فوزني أبدا; وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس ، وما سواه من الربويات يكفي فيه التعيين; ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما ( م ) ، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ولا بالنخالة ، ولا الدقيق بالسويق ( سم ) ، ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر ( سم ) متماثلا ، ويجوز بيع اللحم بالحيوان ( م ) ، ويجوز بيع الكرباس بالقطن ، ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ، ولا السمسم بالشيرج إلا بطريق الاعتبار ، ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ( س ) ، ويكره السفاتج .

التالي السابق



الخدمات العلمية