الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

ولا يجوز أن يبيع ثمرة ، ويستثني منها أرطالا معلومة ويجوز بيع الحنطة في سنبلها ، والباقلاء في قشره ، ويجوز بيع الطريق وهبته ، ولا يجوز ذلك في المسيل ، ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا ، إلا أن يكون مؤجلا ؟ وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا ، ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض ، ويجوز بيع العقار قبل القبض ( م ) ، ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه  ، وتجوز الزيادة في الثمن ( ز ) والسلعة ( ز ) والحط من الثمن ، ويلتحق ( ز ) بأصل العقد; ومن باع بثمن حال ثم أجله صح ، ومن ملك جارية يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئها بحيضة أو شهر أو وضع حمل ; ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلما كان أو غير معلم ، وأهل الذمة في البيع كالمسلمين ، ويجوز لهم بيع الخمر والخنزير; ويجوز بيع الأخرس ، وسائر عقوده بالإشارة المفهومة; ويجوز بيع الأعمى وشراؤه ، ويثبت له خيار الرؤية ، ويسقط خياره بجس المبيع أو بشمه أو بذوقه ، وفي العقار بوصفه .

التالي السابق



الخدمات العلمية