[ ص: 223 ] فصل
[ الصيد حال الإحرام ]
إذا فعليه الجزاء ، والمبتدئ والعائد والناسي والعامد سواء . والجزاء أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد ، أو في أقرب المواضع منه ثم إن شاء اشترى بالقيمة هديا فذبحه ، وإن شاء طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر ، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن فضل أقل من نصف صاع إن شاء تصدق به ، وإن شاء صام يوما ومن جرح صيدا ، أو نتف شعره ، أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه ، وإن نتف ريش طائر ، أو قطع قوائم صيد فعليه قيمته ، وإن كسر بيضته فعليه قيمتها ; ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء ، وإن ذبح المحرم صيدا فهو ميتة ; وله أن يأكل ما اصطاده حلال إذا لم يعنه . وكل ما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان . قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله