[ ص: 153 ] باب زكاة الزروع والثمار
( سم ) قل أو كثر ، إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش ، وما سقي بالدولاب والدالية فنصف العشر ، ولا شيء في التبن والسعف ، ولا تحسب مؤونته والخرج عليه . وفي العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر ، والأرض العشرية إذا اشتراها ذمي صارت خراجية ( سم ) ، والخراجية لا تصير عشرية أصلا ، ولا شيء فيما يستخرج من البحر ( س ) كاللؤلؤ والعنبر والمرجان ، ولا فيما يوجد في الجبال كالجص والنورة والياقوت والفيروزج والزمرد . ما سقته السماء أو سقي سيحا ففيه العشر
[ ص: 153 ]