[ ص: 146 ] فصل
[ نصاب الغنم ]
ليس في أقل من أربعين شاة صدقة ، وفي أربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وأدنى ما تتعلق به الزكاة ، ويؤخذ في الصدقة الثني ( ف ) ، وهو ما تمت له سنة .