الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 146 ] فصل

[ نصاب الغنم ]

ليس في أقل من أربعين شاة صدقة ، وفي أربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وأدنى ما تتعلق به الزكاة ، ويؤخذ في الصدقة الثني ( ف ) ، وهو ما تمت له سنة .

التالي السابق


فصل

( ليس في أقل من أربعين شاة صدقة ، وفي أربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ) بذلك تواترت الأخبار ولا خلاف فيه .

[ ص: 147 ] قال : ( وأدنى ما تتعلق به الزكاة ، ويؤخذ في الصدقة الثني ، وهو ما تمت له سنة ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني " وعن علي - رضي الله عنه - موقوفا ومرفوعا : " لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا " .

وروي أنه يؤخذ الجذع من الضأن ، وهو الذي أتى عليه أكثر السنة وهو قولهما ، أما المعز لا يؤخذ إلا الثني اعتبارا بالأضحية ، والأول ظاهر الرواية وهو الصحيح ، ولا يؤخذ من الإبل إلا الإناث ، ويؤخذ من البقر والغنم الذكور والإناث ؛ لأن النص ورد بلفظ الإناث بقوله : بنت مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، وجذعة ، وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة وأنه يعمهما .




الخدمات العلمية