قال : ( ) لما روينا ; ومعناه أن يجعل داره له مدة عمره ، وإذا مات ترد عليه فيصح التمليك ويبطل الشرط لما روينا ، وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة [ ص: 272 ] ( والرقبى باطلة عند والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده أبي حنيفة رحمهما الله. وقال ومحمد رحمه الله : جائزة ) ; لأن قوله داري لك تمليك ، وقوله رقبى شرط فاسد كالعمرى . ولهما أنه عليه الصلاة والسلام { أبو يوسف }; ولأن معنى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو لك ، واللفظ من المراقبة كأنه يراقب موته ، وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل ; وإذا لم تصح تكون عارية عندهما ; لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به . أجاز العمرى ورد الرقبى
[ ص: 272 ]