[ ص: 32 ] كتاب الحوالة
قال : ( وهي جائزة بالديون ) قال عليه الصلاة والسلام : { }" ولأنه التزم ما يقدر على تسليمه فتصبح كالكفالة ، وإنما اختصت بالديون لأنها تنبئ عن النقل والتحويل ، والتحويل في الدين لا في العين . من أحيل على مليء فليتبع
قال : أما المحتال فلأن الدين حقه وهو الذي ينتقل بها ، والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه ، وأما المحتال عليه فلأنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه ، وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه ذكره في الزيادات لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره . ( وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه )
[ ص: 21 - 32 ]