أحاديث الهداية
فصل في الصدقة
قال : ( والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ) ؛ لأنه تبرع كالهبة ( فلا تجوز في مشاع يحتمل القسمة ) لما بينا في الهبة ( ولا رجوع في الصدقة ) ؛ لأن المقصود هو الثواب وقد حصل وكذلك إذا تصدق على غني استحسانا ؛ لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب ، وكذا إذا وهب لفقير ؛ لأن المقصود هو الثواب وقد حصل .


