الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في المجلس في العوضين وتبطل بالشيوع ) ; لأنه هبة ابتداء ( فإن تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع يرد بالعيب . وخيار الرؤية وتستحق فيه الشفعة ) ; لأنه بيع انتهاء ، وقال زفر والشافعي رحمهما الله: هو بيع ابتداء وانتهاء ; لأن فيه معنى البيع ، وهو التمليك بعوض والعبرة في العقود للمعاني ، ولهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقا . ولنا أنه اشتمل على جهتين فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالشبهين وقد أمكن ; لأن الهبة من حكمها تأخر الملك إلى القبض ، وقد يتراخى عن البيع الفاسد وللبيع من حكمه اللزوم وقد تنقلب الهبة لازمة بالتعويض فجمعنا بينهما ، بخلاف بيع نفس العبد ; لأنه لا يمكن اعتبار البيع فيه إذ هو لا يصلح مالكا لنفسه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية