قال : ( وإذا اعتبر التقابض في المجلس في العوضين وتبطل بالشيوع ) ; لأنه هبة ابتداء ( فإن تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع يرد بالعيب . وخيار الرؤية وتستحق فيه الشفعة ) ; لأنه بيع انتهاء ، وقال وهب بشرط العوض زفر رحمهما الله: هو بيع ابتداء وانتهاء ; لأن فيه معنى البيع ، وهو التمليك بعوض والعبرة في العقود للمعاني ، ولهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقا . ولنا أنه اشتمل على جهتين فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالشبهين وقد أمكن ; لأن الهبة من حكمها تأخر الملك إلى القبض ، وقد يتراخى عن البيع الفاسد وللبيع من حكمه اللزوم وقد تنقلب الهبة لازمة بالتعويض فجمعنا بينهما ، بخلاف بيع نفس العبد ; لأنه لا يمكن اعتبار البيع فيه إذ هو لا يصلح مالكا لنفسه . والشافعي