قال : ( ومن كان له على آخر ألف درهم فقال : إذا جاء غد فهي لك أو أنت بريء منها أو قال إذا أديت إلي النصف فلك النصف أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل ) ; لأن الإبراء تمليك من وجه إسقاط من وجه ، ، وهذا ; لأن الدين مال من وجه ، ومن هذا الوجه كان تمليكا ، ووصف من وجه ومن هذا الوجه كان إسقاطا ; ولهذا قلنا إنه يرتد بالرد ولا يتوقف على القبول ، والتعليق بالشروط يختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يتعداها . وهبة الدين ممن عليه إبراء