1272 - أحلت أشياء وحرمت أشياء وما سكت عنه فهو عفو
3289 - حدثنا ، ثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي سفيان ، ثنا قال : عمرو بن دينار : إنهم يزعمون أن [ ص: 45 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لجابر بن عبد الله قال : قد كان يقول ذلك نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر يعني الحكم بن عمرو رضي الله عنهما ، وقرأ : ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ، الآية . وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله عز وجل في كتابه ، وبين حلاله وحرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، ثم تلا هذه الآية : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير . قلت
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة .