الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          قال : أما قوله - تعالى - : أو ما ملكت أيمانكم فهو معطوف على قوله : فواحدة أي فالزموا زوجا واحدة ، أو أمسكوا زوجا واحدة مع العدل - وهذا فيمن كان متزوجا كثيرات - أو الزموا ما ملكت أيمانكم واكتفوا بالتسري بهن بغير شرط ذلك أدنى ألا تعولوا أي أقرب إلى عدم العول ، وهو الجور ، فإن العدل بين الإماء في الفراش غير واجب إذ لا حق لهن فيه ، وإنما لهن الحق في الكفاية بالمعروف . وهذا لا يفيد حل ما جرى عليه المسلمون منذ قرون كثيرة من الإسراف في التمتع بالجواري المملوكات بحق ، أو بغير حق ، مهما ترتب على ذلك من المفاسد كما شوهد ، ولا يزال يشاهد في بعض البلاد إلى الآن انتهى كلامه - رحمه الله تعالى - . وأتذكر أنني سمعت منه أنه يرى عدم الزيادة في الإماء على أربع ، ولكنني لم أر ذلك مكتوبا عندي .

                          أقول : هذا ، وإن تعدد الزوجات خلاف الأصل الطبيعي في الزوجية ، فإن الأصل أن يكون للرجل امرأة واحدة يكون بها كما تكون به زوجا ، ولكنه ضرورة تعرض للاجتماع ، ولاسيما في الأمم الحربية كالأمة الإسلامية . فهو إنما أبيح للضرورة ، واشترط فيه عدم الجور ، والظلم . ولهذه المسألة مباحث أخرى كبحث حكمة التعدد ، والعدد ، وبحث إمكان منع الحكام لمفاسد التعدد بالتضييق فيه إذا عم ضرره كما هي الحال في البلاد المصرية كما يقال ، فإن الذين يتزوجون أكثر من واحدة يكثرون هنا ما لا يكثرون في بلاد الشام ، وبلاد الترك مع كون الأخلاق في البلاد المصرية أشد فسادا منها هناك في الغالب . ولنا في حكمة التعدد فتوى نشرناها في المجلد السابع من المنار هذا نصها .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية