الفرع السادس : اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلا : أن على النصف من دية المسلم ، كما قدمنا عن دية الكافر الذمي أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ، وأن أن دية أهل الكتاب كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف من دية المسلمين عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل .
وقال أبو داود أيضا في سننه : حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ، ثنا ، عن عيسى بن يونس محمد بن إسحاق ، عن ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عمرو بن شعيب " . قال دية المعاهد نصف دية الحر أبو داود : ورواه ، [ ص: 116 ] أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث ، عن مثله اه . عمرو بن شعيب
وقال في سننه : أخبرنا النسائي عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن راشد ، عن . . - وذكر كلمة معناها - عن سليمان بن موسى ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عمرو بن شعيب اليهود والنصارى " أخبرنا عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم ، قال : أنبأنا أحمد بن عمرو بن السرح ابن وهب ، قال : أخبرني ، عن أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عبد الله بن عمرو " . عقل الكافر نصف عقل المؤمن
وقال رحمه الله في سننه : حدثنا ابن ماجه ، ثنا هشام بن عمار ، عن حاتم بن إسماعيل عبد الرحمن بن عياش ، عن ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " عمرو بن شعيب اليهود والنصارى " . وأخرج نحوه قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم ، الإمام أحمد ، عن والترمذي عمرو ، عن أبيه ، عن جده .
قال الشوكاني في " نيل الأوطار " : وحديث هذا حسنه عمرو بن شعيب الترمذي ، وصححه ابن الجارود . وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال : دية أهل الذمة كدية المسلمين ; كأبي حنيفة ومن وافقه . ومن قال : إنها قدر ثلث دية المسلم . ومن وافقه . والعلم عند الله تعالى . كالشافعي
واعلم أن الروايات التي جاءت بأن دية الذمي والمعاهد كدية المسلم ضعيفة لا يحتج بها ، وقد بين البيهقي رحمه الله تعالى ضعفها في " السنن الكبرى " ، وقد حاول ابن التركماني رحمه الله في حاشيته على سنن البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة للاحتجاج ، وهي ليس فيها شيء صحيح .
أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى : ودية مسلمة إلى أهله [ 4 \ 92 ] ، فيقال فيه : هذه دلالة اقتران ، وهي غير معتبرة عند الجمهور ، وغاية ما في الباب : أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر ، والسنة بينت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، وهذا لا إشكال فيه .
أما استواؤهما في قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية ، لأنها مسألة أخرى .
والأدلة التي ذكرنا دلالتها أنها على النصف من دية المسلم أقوى ، ويؤيدها : أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : " " فمفهوم [ ص: 117 ] قوله " المؤمنة " أن النفس الكافرة ليست كذلك ، على أن المخالف في هذه وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل رحمه الله ، والمقرر في أصوله : أنه لا يعتبر دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة كما هو معلوم عنه . ولا يقول بحمل المطلق على المقيد ، فيستدل بإطلاق النفس عن قيد الإيمان في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر ، والقول بالفرق بين الكافر المقتول عمدا فتكون ديته كدية المسلم ، وبين المقتول خطأ فتكون على النصف من دية المسلم ، لا نعلم له مستندا من كتاب ولا سنة ، والعلم عند الله تعالى . الإمام أبو حنيفة
وأما : فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس دية المسلم ; فهي ثمانمائة درهم ، ونساؤهم على النصف من ذلك . دية المجوسي
وهذا قول مالك ، ، والشافعي وأحمد ، وأكثر أهل العلم ; منهم عمر وعثمان ، رضي الله عنهم ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار وعطاء ، وعكرمة ، والحسن ، وإسحاق .
وروي عن ، أنه قال : ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي . عمر بن عبد العزيز
وقال النخعي ، : ديته كدية المسلم ، وهذا هو مذهب والشعبي أبي حنيفة رحمه الله .
والاستدلال على أن دية المجوسي كدية الكتابي بحديث : " " لا يتجه ، لأنا لو فرضنا صلاحية الحديث للاحتجاج ، فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط ، بدليل أن نساءهم لا تحل ، وذبائحهم لا تؤكل اه . سنوا بهم سنة أهل الكتاب
وقال في " المغني " : إن قول من ذكرنا من الصحابة : إن دية المجوسي ثلث خمس دية المسلم ، لم يخالفهم فيه أحد من الصحابة فصار إجماعا سكوتيا . وقد قدمنا قول من قال : إنه حجة . ابن قدامة
وقال بعض أهل العلم : كدية المجوسي ، وهو مذهب دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة مالك . وأما مطلقا . والعلم عند الله تعالى . الحربيون فلا دية لهم