واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما ، وسنبين إن شاء الله تعالى إذا وقع العفو على الدية ، وفي شبه العمد ، وفي الخطأ المحض . مقادير الدية في العمد المحض
اعلم أن الجمهور على أن الدية في العمد المحض وشبه العمد سواء ، واختلفوا في أسنانها فيهما ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تكون أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .
[ ص: 103 ] وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة ، والرواية المشهورة عن أحمد ، وهو قول ، الزهري وربيعة ، ، ويروى عن وسليمان بن يسار ، كما نقله عنهم ابن مسعود في المغني . ابن قدامة
وذهبت جماعة أخرى إلى أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون في بطونها أولادها .
وهذا مذهب ، وبه قال الشافعي عطاء ، ومحمد بن الحسن ، وروي عن عمر ، وزيد ، وأبي موسى ، والمغيرة . ورواه جماعة عن . الإمام أحمد
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول هو الذي يقتضي الدليل رجحانه . لما تقدم في حديث عند عبد الله بن عمرو بن العاص أبي داود ، ، والنسائي : من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وابن ماجه " ، وبعض طرقه صحيح كما تقدم . منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
وقال البيهقي في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا الحديث : ( باب صفة الستين التي مع الأربعين ) ثم ساق أسانيده عن عمر ، ، وزيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي موسى الأشعري ، وعثمان بن عفان وعلي في إحدى روايتيه عنه أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة .
وقال في المغني مستدلا لهذا القول : ودليله هو ما رواه ابن قدامة ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عمرو بن شعيب " ، وذلك لتشديد القتل . رواه من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وما صولحوا فهو لهم الترمذي وقال : هو حديث حسن غريب . اه محل الغرض منه بلفظه ، ثم ساق حديث الذي قدمنا . عبد الله بن عمرو بن العاص
ثم قال مستدلا للقول الأول : ووجه الأول ما روى عن الزهري قال : " السائب بن يزيد كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا : خمسا وعشرين جذعة ، وخمسا وعشرين حقة ، وخمسا وعشرين بنت لبون ، وخمسا وعشرين بنت مخاض " وهو قول اه منه . ابن مسعود
وفي الموطأ عن مالك : أن كان يقول في دية العمد إذا قبلت : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس [ ص: 104 ] وعشرون جذعة . وقد قدمنا : أن دية العمد ، ودية شبه العمد سواء عند الجمهور . ابن شهاب
وفي للعلماء أقوال غير ما ذكرنا ، منها ما رواه دية شبه العمد البيهقي ، وأبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال : في شبه العمد أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، وكلها خلفة .
ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن أيضا : أنها أرباع : ربع بنات لبون ، وربع حقاق وربع جذاع " وربع ثنية إلى بازل عامها ، هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد وشبه العمد . ابن مسعود
وأولى الأقوال وأرجحها : ما دلت عليه السنة ، وهو ما قدمنا من كونها ثلاثة حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة في بطونها أولادها .
وقد قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق الأقوال المذكورة ما نصه : قد اختلفوا هذا الاختلاف ، وقول من يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق .
تنبيه
اعلم أن ، ولا تحملها العاقلة إجماعا ، وأظهر القولين : أنها حالة غير منجمة في سنين ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وقيل : بتنجيمها . الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول : إنما هي في مال الجاني
وعند أبي حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلا ، بل الواجب فيه ما اتفق عليه الجاني وأولياء المقتول ، قليلا كان أو كثيرا ، وهو حال عنده .
أما ، يدفع ثلثها في آخر كل سنة من السنين الثلاث ، ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية . الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين
وقال بعض أهل العلم : ابتداؤها من حين حكم الحاكم بالدية ، وهي على العاقلة لما قدمناه في حديث المتفق عليه من كونها على العاقلة ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة : أبي هريرة أبي حنيفة ، ، والشافعي وأحمد - رحمهم الله - وبه قال ، الشعبي والنخعي ، والحكم ، ، والثوري وابن المنذر وغيرهم ، كما نقله عنهم صاحب المغني وهذا القول هو الحق .
[ ص: 105 ] وذهب بعض أهل العلم إلى أن ; لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل . وبهذا قال الدية في شبه العمد في مال الجاني لا على العاقلة ، ابن سيرين ، والزهري والحارث العكلي ، ، وابن شبرمة وقتادة ، ، واختاره وأبو ثور أبو بكر عبد العزيز ، اه من " المغني " . وقد علمت أن الصواب خلافه ، لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك . لابن قدامة
أما مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلا ، فهو عنده عمد محض كما تقدم .
وأما فهو أخماس في قول أكثر أهل العلم . الدية في الخطأ المحض
واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منها ، واختلفوا في الخامس ، أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض . وأما الخامس الذي هو محل الخلاف فبعض أهل العلم يقول : هو عشرون ابن مخاض ذكرا ، وهو مذهب أحمد ، وأبي حنيفة ، وبه قال ، ابن مسعود والنخعي ، وابن المنذر ، واستدل أهل هذا القول بحديث الوارد بذلك . ابن مسعود
قال أبو داود في سننه : حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الواحد ، ثنا الحجاج ، عن ، عن زيد بن جبير خشف بن مالك الطائي ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عبد الله بن مسعود " ، وهو قول في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكرا عبد الله . انتهى منه بلفظه .
وقال في سننه : أخبرنا النسائي علي بن سعيد بن مسروق ، قال : حدثنا ، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حجاج ، عن ، عن زيد بن جبير خشف بن مالك الطائي قال : سمعت يقول : ابن مسعود . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين ابن مخاض ذكورا ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ، وعشرين حقة
وقال في سننه : حدثنا ابن ماجه عبد السلام بن عاصم ، ثنا الصباح بن محارب ، ثنا ، ثنا حجاج بن أرطاة ، عن زيد بن جبير خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن [ ص: 106 ] مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " ونحو هذا أخرجه في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض ذكورا الترمذي أيضا عن . ابن مسعود
وأخرج عنه نحوه ، إلا أن فيه : وعشرون بني لبون بدل بني مخاض . الدارقطني
وقال الحافظ في " بلوغ المرام " : إن إسناده أقوى من إسناد الأربعة . قال : وأخرجه من وجه آخر موقوفا ، وهو أصح من المرفوع . ابن أبي شيبة
وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه ، فهو أنه عشرون ابن لبون ذكرا ، مع عشرين جذعة ، وعشرين حقة ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين بنت مخاض . وهذا هو مذهب مالك ، وبه قال والشافعي ، عمر بن عبد العزيز ، وسليمان بن يسار ، والزهري والليث ، وربيعة . كما نقله عنهم في " المغني " ، وقال : هكذا رواه ابن قدامة سعيد في سننه عن النخعي ، عن . ابن مسعود
وقال الخطابي : روي بخيبر بمائة من إبل الصدقة " وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . أن النبي صلى الله عليه وسلم " ودى الذي قتل
وقال البيهقي في السنن الكبرى : وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي إسماعيل بن أبي أويس ، قالا : حدثنا وعيسى بن مينا ، أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذي ينتهى إلى قولهم ; ومنهم عبد الرحمن بن أبي الزناد ، سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا ، وكانوا يقولون : العقل في الخطأ خمسة أخماس : فخمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة . انتهى كلام وسليمان بن يسار البيهقي رحمه الله .
قال مقيده عفا الله عنه : جعل بعضهم أقرب القولين دليلا قول من قال : إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من أبناء اللبون ، لحديث عبد الله بن [ ص: 107 ] مسعود المرفوع المصرح بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . قال : والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى من الأخذ بغيره من الرأي .
وسند أبي داود رجاله كلهم صالحون للاحتجاج ، إلا والنسائي فإن فيه كلاما كثيرا واختلافا بين العلماء ; فمنهم من يوثقه ، ومنهم من يضعفه ، وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض أهل العلم له . الحجاج بن أرطاة
وقال فيه ابن حجر في التقريب : صدوق كثير الخطأ والتدليس .
قال مقيده عفا الله عنه : حجاج المذكور من رجال مسلم ، وأعل أبو داود والبيهقي وغيرهما الحديث بالوقف على ، قالوا : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ، وقد أشرنا إلى ذلك قريبا . ابن مسعود
أما وجه صلاحية بقية رجال السنن ، فالطبقة الأولى من سنده عند أبي داود مسدد وهو ثقة حافظ ، وعند النسائي سعيد بن علي بن سعيد بن مسروق الكندي الكوفي وهو صدوق .
والطبقة الثانية عند مولاهم البصري ثقة ، في حديثه عن أبي داود عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي وحده مقال . وعند الأعمش النسائي ، وهو ثقة متقن . يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
والطبقة الثالثة عندهما المذكور . حجاج بن أرطاة
والطبقة الرابعة عندهما وهو ثقة . زيد بن جبير
والطبقة الخامسة عندهما خشف بن مالك الطائي ، وثقه . النسائي
والطبقة السادسة عندهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . عبد الله بن مسعود
والطبقة الأولى عند ابن ماجه عبد السلام بن عاصم الجعفي الهسنجاني الرازي ، وهو مقبول .
والطبقة الثانية عنده الصباح بن محارب التيمي الكوفي نزيل الري وهو صدوق ، ربما خالف .
والطبقة الثالثة عنده إلى آخر السند المذكور . حجاج بن أرطاة
والحاصل : أن الحديث متكلم فيه من جهتين : الأولى من قبل حجاج بن [ ص: 108 ] أرطاة ، وقد ضعفه الأكثر ، ووثقه بعضهم ، وهو من رجال مسلم ، والثانية إعلاله بالوقف ، وما احتج به الخطابي من " وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض يقال فيه : إن الذي قتل في خيبر قتل عمدا ، وكلامنا في الخطأ . وحجة من قال يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم " ودى الذي قتل بخيبر من إبل الصدقة المرفوعة التي قال الدارقطني ابن حجر : إن سندها أصح من رواية أبناء المخاض ، وكثرة من قال بذلك من العلماء .
وفي دية الخطأ للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا ، واستدلوا لها بأحاديث أخرى انظرها في " سنن ، النسائي وأبي داود ، والبيهقي " وغيرهم .
واعلم أن ألف دينار ، وعلى الدية على أهل الذهب اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور . أهل الورق
وقال أبو حنيفة : عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة .
قال أبو داود في سننه : حدثنا ، حدثنا يحيى بن حكيم عبد الرحمن بن عثمان ، ثنا ، عن حسين المعلم ، عن أبيه ، عن جده قال : عمرو بن شعيب يومئذ النصف من دية المسلمين . ودية أهل الكتاب
قال : فكان ذلك كذلك ، حتى استخلف عمر رحمه الله تعالى فقام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الكتاب لم يرفعها فيما رفع من الدية . كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ،
حدثنا ، حدثنا موسى بن إسماعيل حماد ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " عطاء بن أبي رباح مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه الدية على أهل الإبل محمد " . قضى في
قال أبو داود : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال : ثنا ، ثنا أبو تميلة محمد بن إسحاق قال : ذكر عطاء عن قال : فرض [ ص: 109 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فذكر مثل حديث جابر بن عبد الله موسى ، وقال : وعلى أهل الطعام شيئا لم أحفظه . وقال في سننه : أخبرنا النسائي أحمد بن سليمان قال : حدثنا ، قال : أنبأنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عمرو بن شعيب " . من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكور
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها ، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان . فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار ، إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق .
قال : " وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان عقله في الشاء : ألفي شاة ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم ، فما فضل فللعصبة " . وقال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منه إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها في سننه : أخبرنا النسائي ، عن محمد بن المثنى معاذ بن هانئ قال : حدثني ، عن محمد بن مسلم ( ح ) ، وأخبرنا عمرو بن دينار أبو داود قال : حدثنا معاذ بن هانئ قال : حدثنا ، عن محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار عكرمة ، عن ، قال : ابن عباس إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله [ 9 \ 74 ] في أخذهم الدية واللفظ قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا وذكر قوله : لأبي داود : أخبرنا محمد بن ميمون قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن : ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى باثني عشر ألفا " - يعني في الدية - انتهى كلام رحمه الله . النسائي
وقال أبو داود في سننه أيضا : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، ثنا ، عن زيد بن الحباب ، عن محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار عكرمة ، عن : ابن عباس ، قال أن رجلا من بني عدي قتل . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا أبو داود : رواه ، عن ابن عيينة عمرو ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر . ابن عباس
وقال في سننه : حدثنا ابن ماجه العباس بن جعفر ، ثنا محمد بن سنان ، ثنا [ ص: 110 ] ، عن محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار عكرمة ، عن ، ابن عباس " قال : وذلك قوله : عن النبي صلى الله عليه وسلم : " جعل الدية اثني عشر ألفا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله [ 9 \ 74 ] قال : بأخذهم الدية .
وفي الموطأ عن مالك : أنه بلغه أن قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، قال عمر بن الخطاب مالك : فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر ، وأهل الورق أهل العراق .
وعن مالك في الموطأ أيضا : أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلى في ذلك .
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ، ولا من أهل الذهب الورق ، ولا من أهل الورق الذهب .