المسألة الثالثة
أجمع العلماء على أن يجب عليه قضاؤها ، وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة : من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها
) منها ( ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنس بن مالك " . من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
) ومنها ( ما رواه مسلم عن أنس أيضا مرفوعا : " وأقم الصلاة لذكري [ 20 \ 14 ] . إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله عز وجل يقول :
ومنها : ما رواه ، الإمام أحمد ومسلم ، وأبو داود ، ، والنسائي عن وابن ماجه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبي هريرة وأقم الصلاة لذكري [ 20 \ 14 ] . من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله يقول :
ومنها : ما رواه ، النسائي وصححه ، عن والترمذي أبي قتادة رضي الله عنه قال : ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة ، فقال : " " . إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها
ومنها : ما رواه مسلم ، ، عن والإمام أحمد أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر ، قال : بلال بالصلاة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم . ثم أذن
ومنها ما أخرجه ، الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحيهما ، وابن حبان ، وابن أبي شيبة وغيرهم ، عن والطبراني رضي الله عنهما قال : عمران بن حصين بلالا فأذن ، ثم صلى الركعتين قبل الفجر ، ثم أقام فصلينا ، فقالوا : يا رسول الله ، ألا نعيدها في وقتها من الغد ؟ فقال : " أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم " ؟ اهـ ، وأصل حديث سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس ، فجعل [ ص: 457 ] الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره ، ثم أمر عمران هذا في الصحيحين ، وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة ، ولا قوله : فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها إلى آخره .
والحاصل أن قضاء النائم والناسي لا خلاف فيه بين العلماء ، وقد دلت عليه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكره .