القول في إلى الكعبين ) تأويل قوله عز ذكره (
قال أبو جعفر : واختلف أهل التأويل في"الكعب" .
فقال بعضهم بما : -
11537 - حدثني أحمد بن حازم الغفاري قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا قال : قال القاسم بن الفضل الحداني ، أبو جعفر : أين"الكعبين"؟ فقال القوم : هاهنا . فقال : هذا رأس الساق! ولكن"الكعبين" هما عند المفصل [ ص: 81 ]
11538 - حدثني يونس قال : أخبرنا أشهب قال : قال مالك : " هو الكعب الملتصق بالساق المحاذي العقب ، وليس بالظاهر في ظاهر القدم . الكعب" الذي يجب الوضوء إليه ،
وقال آخرون بما : -
11539 - حدثنا الربيع قال : قال : لم أعلم مخالفا في أن " الشافعي هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم الكعبين" اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء ،
قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن "الكعبين" هما العظمان اللذان في مفصل الساق والقدم ، تسميهما العرب "المنجمين" . وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول : هما عظما الساق في طرفها
واختلف أهل العلم في وجوب غسلهما في الوضوء وفي الحد الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من الرجلين نحو اختلافهم في وجوب غسل المرفقين ، وفي الحد الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من اليدين . وقد ذكرنا ذلك ودللنا على الصحيح من القول فيه بعلله فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته .