المسألة السابعة عشرة : قوله تعالى : { أو كسوتهم } قال الشافعي : أقل ما يقع عليه الاسم ، وقال علماؤنا : أقل ما تجزئ فيه الصلاة . وفي رواية وأبو حنيفة أبي الفرج عن ، وبه قال مالك إبراهيم ومغيرة : ما يستر جميع البدن بناء على أن الصلاة لا تجزئ في أقل من ذلك . ولعل قول المخالف ما يقع عليه الاسم يماثل ما تجزئ فيه الصلاة ; فإن مئزرا واحدا تجزئ فيه الصلاة ، ويقع به الاسم عندهم على الأقل . وما كان أحرصني على أن يقال : إنه ، كما أن عليه طعاما يشبعه من الجوع لا يجزئ فيه إلا كسوة تستر عن أذى الحر والبرد فأقول به .
وأما القول بمئزر واحد فلا أدريه ، والله يفتح لي ولكم في المعرفة بمعونته .