[ ص: 131 ] المسألة السادسة : قال أصحاب الشافعي : إذا وأبي حنيفة فعل به كذلك ; لأن الله تعالى قال : { جرح أو قطع اليد أو الأذن ثم قتل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين } الآية ; فيؤخذ منه ما أخذ ، ويفعل به كما فعل . وقال علماؤنا : إن قصد بذلك المثلة فعل به مثله ، وإن كان ذلك في أثناء مضاربته لم يمثل به ; لأن المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفي ، وإما إبطال العضو . وأي ذلك كان فالقتل يأتي عليه . وهذا ليس بقصاص [ ولا انتصاف ] ; لأن المقتول تألم بقطع الأعضاء [ كلها ] وبالقتل ، فلا بد في تحقيق القصاص من أن يألم كما آلم ، وبه أقول .