المسألة الثانية : في صفة النجوى : ثبت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد } .
واختلف في ذلك على أربعة أقوال : [ ص: 628 ]
الأول : ما جاء في الحديث الصحيح : فإن ذلك يحزنه ، وهو ضرر ; والضرر لا يحل بإجماع ، وبالنص : { } . لا ضرر ولا ضرار
الثاني : أن ذلك كان في صدر الإسلام حين كان الناس بين مؤمن وكافر ومنافق ومخلص ، حتى فشا الإسلام فسقط اعتبار ذلك .
الثالث : أن ذلك في السفر حيث يتوقع الرجل على نفسه من حيلة لا يمكنه دفعها .
الرابع : أنه من حسن الأخلاق وجميل الأدب ; وهو راجع إلى الأول .
والصحيح بقاء النهي وتمادي الأمر وعمومه في الحضر والسفر . والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث . { } . وأيضا فإن مخافة أن يحزنه كان يمشي مع ابن عمر ، فأراد رجل أن يكلمه فدعا رابعا ، وأوقفه مع عبد الله بن دينار ريثما تكلم الرجل . عبد الله بن دينار
المسألة الثالثة : قال ابن القاسم عن : لا يتناجى ثلاثة دون يعني أربع ، وهذا صحيح ; لأن العلة إذا علمت بالنظر اطردت حيثما وجدت ، وتعلق الحكم بها أينما كانت . وقد بينا أن علة النهي تحزين الواحد ، وهو موجود في كل موضع ، وكلما كثر العدد كان التحزين أكثر ، فيكون المنع آكد . مالك
المسألة الرابعة : إذا ثبت أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم معلل بتحزين الواحد فإذا استأذنه فأذن له جاز ولم يحرم . والله عز وجل أعلم .