المسألة الخامسة عشرة : إذا ، فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة بعينها ، أو يستعملها محرقة ; فإن تغيرت بالإحراق ، فقد قال احتاج إلى التداوي بالميتة ابن حبيب : يجوز التداوي بها والصلاة ، وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات .
[ ص: 87 ] وفي العتبية من رواية في المرتك يصنع من عظام الميتة إذا جعله في جرحه لا يصلي به حتى يغسله . مالك
وإن كانت الميتة بعينها فقد قال : لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير . سحنون
والصحيح عندي أنه لا يتداوى بشيء من ذلك ; لأن منه عوضا حلالا ، ولا يوجد في المجاعة من هذه الأعيان عوض ، حتى لو وجد منها في المجاعة عوضا لم يأكلها ، كما لا يجوز التداوي بها ; لوجود العوض ، ولو أحرقت لبقيت نجسة ; لأن العين النجسة لا تطهر إلا بالماء الذي جعله الشرع مطهرا للأعيان النجسة .
وقد روى { مسلم } . أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها ؟ قال : ليست بدواء ، ولكنها داء