المسألة الرابعة : قال : أبو حنيفة ; لأنه معنى لا تصح معه الصلاة في غير الخوف ، فلا يصح معه في الخوف كالرعاف . ودليلنا حديث لا يصلي حال المسايفة المتقدم الصحيح : { ابن عمر } ; وهذا لا يكون إلا في حالة المسايفة وشدة الخوف وصفة موقف العدو . [ ص: 623 ] فإن لم تستطيعوا فرجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها
وأما الزحاف فإن احتيج إليها فعلت كما أنه إن احتيج إلى الكلام في الصلاة فعل ، وكل ما كان من ضرورة فإنه ساقط الاعتبار . وما قلناه أرجح ; لأنا نحن أسقطنا صفة من ، وهو أسقط أصل الصلاة ، فهذا أرجح ، والله عز وجل أعلم . صفات الصلاة للضرورة