المسألة الثانية : : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { التأمين خلف الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقولوا : آمين ; فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه } . إذا قال الإمام : {
وثبت عنه أنه قال : { } . إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثا ، وأمسك عن واحدة ; لأن ما بعدها يدل عليها : [ ص: 12 ] المقدمة الأولى : تأمين الإمام .
الثانية : تأمين من خلفه .
الثالثة : تأمين الملائكة .
الرابعة : موافقة التأمين .
فعلى هذه المقدمات الأربع تترتب المغفرة .
وإنما أمسك عن الثالثة
اختصارا لاقتضاء الرابعة لها فصاحة ; وذلك يكون في البيان للاسترشاد والإرشاد ، ولا يصح ذلك مع جدل أهل العناد ، وقد بيناه في أصول الفقه .