المسألة السادسة : قوله تعالى : { والجار ذي القربى والجار الجنب } : عظيمة في الجاهلية والإسلام معقولة مشروعة مروءة وديانة ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : { حرمة الجار جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه } . ما زال
وقال : { } . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره
" والجيران ثلاثة : جار له حق واحد ، وهو المشرك ، وجار له حقان : الجار المسلم ، وجار له ثلاثة حقوق : الجار المسلم له الرحم " . [ ص: 547 ] وهما صنفان قريب وبعيد ، وأبعده في قول الزهري من بينك وبينه أربعون دارا .
وقيل : البعيد من يليك بحائط ، والقريب من يليك ببابه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له : { } . وحقوقه عشرة يجمعها الإكرام ، وكف الأذى . إن لي جارين ، فإلى أيهما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك بابا
ومن العشرة الحديث الصحيح : { } . وقد رأى جميع العلماء أن يكون ذلك ندبا لا فرضا ، وأن يكون منعه مكروها لا محرما ; لأن كل أحد أحق بماله . والحائط يحتاجه صاحبه ; فإن أعطاه نقص ماله ، وإن أعاره تكلف حفظه بالإشهاد ، وأضر بنفسه ; فإن شاء أن يحتمل له ذلك فله الأجر ، وإن أبى فليس عليه وزر . لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره