تخصيص : قال الله سبحانه : { يوصيكم الله في أولادكم } الفرائض إلى آخرها بسهامها ومستحقيها ، ثم ثبت في الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم } . فخرج من هذا العموم توارث الكفار والمسلمين ، فلا يرث كافر مسلما ، ولا يحجبه . وقال " لا : هو وإن كان لا يرث فإنه يحجب ، وهذا ضعيف ; فإن المذكور في قوله : { ابن مسعود ولأبويه } هو المذكور في : { إن كان له [ ص: 456 ] ولد } فكما أن قوله : { ولأبويه } لم يدخل فيه الكفار ; كذلك قوله : { إن كان له ولد } لا يدخل فيه الكافر .
تحقيقه أن الشريعة جعلته في باب الإرث وإن كان موجودا كالمعدوم ، كذلك في باب الحجب فإنه أحد حكمي الميراث ; فلا يؤثر فيه الكافر ، أو لا يتعلق بالكافر أصله الميراث ، والتعليل بالحجب معضد لهذه الأقسام في الأبواب . قال علماؤنا : ثلاثة أسباب : نكاح ، ونسب ، وولاء . فأما النكاح والنسب فهو نص القرآن ، وبه قال الأسباب التي يستحق بها الميراث . وقال الشافعي : يستحق الميراث زائدا على هذا بالحلف والمعاقدة والاتحاد في الديوان . أبو حنيفة
وحقيقة المسألة في المذهب أن الميراث عندنا يستحق بأربعة معان : نكاح ، ونسب ، وولاء ، وإسلام ، ومعنى قولنا : " وإسلام " أن بيت المال عندنا وارث . وقال : ليس بوارث . وقد حققناه في مسائل الخلاف ، وعول أبو حنيفة على قوله تعالى { أبو حنيفة والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } وهي آية نبينها في موضعها إن شاء الله تعالى .