الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              تخصيص : قال الله سبحانه : { يوصيكم الله في أولادكم } الفرائض إلى آخرها بسهامها ومستحقيها ، ثم ثبت في الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم } . فخرج من هذا العموم توارث الكفار والمسلمين ، فلا يرث كافر مسلما ، ولا يحجبه . وقال ابن مسعود : هو وإن كان لا يرث فإنه يحجب ، وهذا ضعيف ; فإن المذكور في قوله : { ولأبويه } هو المذكور في : { إن كان له [ ص: 456 ] ولد } فكما أن قوله : { ولأبويه } لم يدخل فيه الكفار ; كذلك قوله : { إن كان له ولد } لا يدخل فيه الكافر .

                                                                                                                                                                                                              تحقيقه أن الشريعة جعلته في باب الإرث وإن كان موجودا كالمعدوم ، كذلك في باب الحجب فإنه أحد حكمي الميراث ; فلا يؤثر فيه الكافر ، أو لا يتعلق بالكافر أصله الميراث ، والتعليل بالحجب معضد لهذه الأقسام في الأبواب . قال علماؤنا : الأسباب التي يستحق بها الميراث ثلاثة أسباب : نكاح ، ونسب ، وولاء . فأما النكاح والنسب فهو نص القرآن ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يستحق الميراث زائدا على هذا بالحلف والمعاقدة والاتحاد في الديوان .

                                                                                                                                                                                                              وحقيقة المسألة في المذهب أن الميراث عندنا يستحق بأربعة معان : نكاح ، ونسب ، وولاء ، وإسلام ، ومعنى قولنا : " وإسلام " أن بيت المال عندنا وارث . وقال أبو حنيفة : ليس بوارث . وقد حققناه في مسائل الخلاف ، وعول أبو حنيفة على قوله تعالى { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } وهي آية نبينها في موضعها إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية