المسألة الرابعة : في : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ترتيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر } . من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان
وفي هذا الحديث من غريب الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في البيان بالأخير في الفعل ، وهو تغيير المنكر باليد ، وإنما يبدأ باللسان والبيان ، فإن لم يكن فباليد . يعني أن يحول بين المنكر وبين متعاطيه بنزعه وبجذبه منه ، فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه ، وذلك إنما هو إلى السلطان ; لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة ، وآيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلا أن [ ص: 384 ] يقوى المنكر ; مثل أن يرى عدوا يقتل عدوا فينزعه عنه ولا يستطيع ألا يدفعه ، ويتحقق أنه لو تركه قتله ، وهو قادر على نزعه ولا يسلمه بحال ، وليخرج السلاح . وقد بيناه في موضعه . ويعني بقوله : { } أنه ليس وراءه في التغيير درجة . وذلك أضعف الإيمان