المسألة السادسة : قوله تعالى : { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } فيها أربعة أقوال : الأول : أنه فرض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز ؛ قاله الشعبي .
الثاني : أنه فرض على الكاتب في حال فراغه ؛ قاله بعض أهل الكوفة .
الثالث : أنه ندب ؛ قاله مجاهد وعطاء .
الرابع : أنه منسوخ ؛ قاله الضحاك .
والصحيح أنه أمر إرشاد ؛ فلا يكتب حتى يأخذ حقه .


