الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية : في المعنى المقصود بها : فيها ثلاثة أقوال : الأول : أن المقصود بها ربا الدين خاصة ، وفيه يكون الإنظار ; قاله ابن عباس وشريح القاضي والنخعي .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أنه عام في كل دين ، وهو قول العامة .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : قال متأخرو علمائنا : هو نص في دين الربا ، وغيره من الديون مقيس عليه .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة : في التنقيح : أما من قال : إنه في دين الربا فضعيف ، ولا يصح عن ابن عباس ; فإن الآية ، وإن كان أولها خاصا ، فإن آخرها عام ، وخصوص أولها لا يمنع من عموم آخرها ، لا سيما إذا كان العام مستقلا بنفسه .

                                                                                                                                                                                                              ومن قال : إنه نص في الربا ، وغيره مقيس عليه فهو ضعيف ; لأن العموم قد يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيه .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 326 ] فإن قيل : فقد قال في غيره من الديون : { لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما }

                                                                                                                                                                                                              قلنا : سنتكلم على الآية في موضعها إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل : وبم تعلم العسرة ؟ قلنا : بأن لا نجد له مالا ; فإن قال الطالب : خبأ مالا . قلنا للمطلوب : أثبت عدمك ظاهرا ويحلف باطنا ، والله يتولى السرائر .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية