المسألة الثانية :
قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا تصرف إليهم صدقة الفرض ؛ وإنما ذلك في التطوع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : { أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم } .
وقال أبو حنيفة : تصرف إليهم صدقة الفطر ؛ لحديث يروى عن ابن مسعود أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر ؛ وهذا حديث ضعيف لا أصل له .
ودليلنا أنها صدقة طهر واجبة ، فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أغنوهم عن سؤال هذا اليوم يعني يوم الفطر } .


