المسألة العاشرة : إن كانت الزوجة كتابية فلمالك فيها قولان :
أحدهما : أنها كالمسلمة .
[ ص: 284 ] الثاني : أنها تعتد بثلاث حيض ؛ إذ بها يبرأ الرحم ؛ وهذا منه فاسد جدا ؛ لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة ، وهي منها ، وأدخلها في عموم آية الطلاق ، وليست منها .


